أحمد بن علي القلقشندي

43

مآثر الإنافة في معالم الخلافة

والثالث أقل من تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة لأن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة ثم تابعهم الناس على ذلك وقد جعلها عمر رضي الله عنه شورى في ستة نفر تنعقد لأحدهم برضى الخمسة قال الماوردي وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . والرابع تنعقد بأربعة لأن الشهادة في الزنا تقوم بأربعة فكذلك الإمامة . والخامس تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهما برضى الاثنين الآخرين ليكونا حاكما وشاهدين كما يصح عقد بولي وشاهدين . والسادس تنعقد باثنين لأن رتبة الخلافة لا تنقص عن رتبة الحكومات والحاكم لا يلزم أحد الخصمين